للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه ذلك: أن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ. وما روي عن أحمد من منع ذلك فهو على الرواية التي لا تجيز طلاقه.

(ويعتبر) لوقوع الطلاق (إرادة لفظه لمعناه) أي: لفظ الطلاق لمعنى الطلاق (فلا طلاق) واقع (لفقيه) أي: على فقيه (يكرره، و) لا على (حاك) طلاقاً (ولو عن نفسه).

قال في " الفروع ": خلافاً لبعض الشافعية. حكاه ابن عقيل كغيره.

(ولا) طلاق على (نائم، وزائل عقله بجنون أو إغماءٍ أو بِرسْامٍ أو نشافٍ،

ولو بضربه نفسه) بدليل أن من كسر ساق نفسه جاز له أن يصلي قاعداً ولا يعيد. ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة.

وقد أجمع المسلمون على أن من زال عقله بغير سكر محرم؛ كالنوم والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض لا يقع طلاقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاث (١) : عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " (٢) .

ولأن الطلاق قول يزيل الملك. فاعتبر له العقل؛ كالبيع.

(وكذا) في الحكم (آكلُ بَنْجٍ ونحوه) لتداوٍ أو لغير شيء.

قال في " الإنصاف ": واعلم أن الصحيح من المذهب: أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة، إذا زال العقل به، كالمجنون، لا يقع طلاق من تناوله. نص عليه، لأنه لا لذة فيه.

وفرق الإمام أحمد بينه وبين السكران، فألحقه بالمجنون.


(١) في أ: ثلاثة.
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤٢٣) ٤: ٣٢ كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤٠٣) ٤: ١٤١ كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١١٨٣) ١: ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>