للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كخمسة في كل شهر. فإذا استحيضت جلستها فقط، وأما المختلفة فان كانت

على ترتيب؛ مثل: أن ترى في شهر ثلاثة، وفي الثانى أربعه، وفي الثالث خمسه، ثم تعود إلى ثلاثة، ثم إلى أربعة، ثم إلى خمسة على ما كانت: فهذه

إذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده والذي بعده على العادة، وان نسيت نوبته حيضناها اليقين وهو ثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر، وان علمت انه غير الأول وشكت هل هو الثانى أو الثالث؛ جلست أربعة؛ لأنها اليقين، ثم تجلس من الشهرين الأخرين ثلاثة ثلاثة وتجلس في الرابع اربعة؛ ثم تعود إلى الثلاثة كذلك ابدا.

وكذا (لا) تجلس (ما نقصته) عادتها (قبل)؛ كان كانت عادتها خمسة أيام

من كل شهر، ثم صارت تحيض من كل شهر يومين، ثم استحيضت فانها

لا تجلس إلا اليومين التى استقرت عليها عادتها قبل الاستحاضة، ولا يشترط لنقصها تكرار.

وحيث قلنا تجلس عادتها فمحله: (ان علمتها)؛ وذلك أن تعرف شهرها

وهو: ما يجتمع لها فيه حيض وظهر صحيحان، وتعرف وقت حيضها منه وظهرها وعدد أيامها؛ لما روت أم سلمة: " أن امرأة كانب تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي اصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي " (١) . رواه أبو داود وابن ماجه.

وهذا أحد الأحاديث الثلاثة التي قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: أن

الحيض يدور عليها.

(وإلا) أي: وان لم تعلم عادتها بأن جهلت شهرها ووقت حيضها وعدد

أيامها (عملت) وجوباً (بتمييز صالح) لأن يكون حيضا

؛ بأن لا ينقص عن يوم


(١) ١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٧٤) ١: ٧١ كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٦٢٣) ١: ٤ ٠ ٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>