للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر يوماً؛ لما روى أبو داود والنسائى من حديث فاطمة بنت أبى حبيش: " إذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي فانما هو عرق " (١) .

ولأنها مستحاضة لا تعلم لها عادة. فلزمها العمل بالتمييز؛ كالمبتدأه.

والمذهب (ولو تنقل) التمييز (أو لم يتكرر)؛ كما تقدم في المبتدأة.

(و) المذهب أيضاً أن التمييز (لا تبطل دلالته بزيادة الدمين) اللذين هما

الأسود والأحمر، أو الثخين والرقيق، أو المنتن وغير المنتن (على شهر) أي:

على ثلاثين يوماً بأن كانت ترى عشرة أيام أسود وثلاثين أحمر دائما؛ لأن الأحمر بمثابة الطهر، ولا حد لأكثره فلا يضر ذلك.

(ولا يلتفت لتمييز إلا مع استحاضة)؛ لأنه يجب عليها أن تجلس جميع دم

لم يجاوز أكثر الحيض ولو كان مختلف الصفة لصلاحيته أن يكون حيضا كله. (فان عدم) تمييز دمها مع جهلها عادتها (فمتحيرة)؛ لأنها قد تحيرت في حيضها بجهل العادة وعدم التمييز. وهذه (لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار).

قال في " الإنصاف "؛ على أصح الوجهين. بخلاف غير المتحيرة على الصحيح. انتهى.

ولهذه التي يسميها الفقهاء متحيرة أحوال:

أحدها: أن تنسى عدد ايامها دون موضع حيضها ولذلك أشير بقوله:

(وتجلس ناسية العدد فقط غالب الحيض) أي: ستا أو سبعا بالتحري (في

موضع حيضها) من اوله، وستأتي الإشارة إلى ذلك في المتن.

وعنه: تجلس فيه أقل الحيض فقط.

(فان لم تعلم إلا شهرها وهو: ما يجتمع) لها (فيه حيض وظهر صحيحان

ففيه) أي: فتجلس فيه ستا أو سبعا) أن اتسع له) أي لهذا القدر. وذلك بأن


(١) ١ سبق تخريجه، ص: (٣٠٥) رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>