للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقول: كان يتحصل لي حيض وطهر في كل عشرين يوماً فتجلس في أولها ستا أو سبعا بالتحري، ثم تغتسل وتصلي إلى أن تمضي بقية العشرين، ثم تجلس

كذلك أبدا.

(والا) أي: وان لم يتسع لذلك بأن قالت: كان يتحصل لي في كل ستة عشر

يوماً حيض وطهر: (جلست الفاضل بعد أقل الطهر). وقد تقدم أن أقل الطهر

ثلاثة عشر يوماً فيكون الفاضل بعد ذلك من الستة عشر يوماً ثلاثة فتجلسها من اول الستة عشر، ثم تغتسل وتصلي بقية الستة عشر يوماً ثم تجلس ثلاثة ابدا.

الحال الثانى: أن تذكر عدد أيام حيضها وتنسى موضعه وإلى ذلك أشير

بقوله:

(وتجلس العدد به من ذكرته ونسيت الوقت) من أول كل مدة علم الحيض

فيها وضاع موضعه كنصف الشهر الثانى، وان لم تعلم لحيضها مدة بأن كانت

لا تعلم هل كان حيضها في اول الشهر أو وسطه وأخره؟ فانها تجلس العدد من

اول كل شهر هلالي.

الحال الثالث: أن لا تذكر عددا ولا وقتا لحيضها وإلى ذلك أشير بقوله:

(و) تجلس (غالب الحيض من نسيتهما) أي: نسيت العدد والوقت (من أول

كلل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه؛ كنصف الشهر الثانى)، أو نصف

الشهر الأول، أو العشر الأوسط من الشهر. .

(وان جهلت) كون موضعها في شيء من ذلك (فـ) انها تجلس غالب الحيض

(من اول كل) شهر هلالي (كمبتدأة)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: " تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي وصلي اربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً

وعشرين ليلة وأيامها وصومي " (١) . فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاه

والصوم في بقية الشهر.


(١) ١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٧) ١: ٧٦ كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقيلت الحيضه تدع
الصلاة، من حديث عمران بن طلحة بن عبد الله، عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>