للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي ذلك وجه: انها تتحرى فأي وقت أداها اجتهادها إلى الجلوس فيه

جلسته. سواء كان ذلك الوقت من أول الشهر أو وسطه أو اخره.

(ومتى ذكرت) ناسية العادة (عادتها رجعت إليها) فجلستها، لأن ترك

الجلوس فيها انما كان لعارض النسيان وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل. (وقضت الواجب زمنها) أي زمن عادتها، (و) قضت أيضاً الواجب (زمن جلوسها في غيرها) أي غير عادتها. فلو كانت عادتها خمسة من آخر العشر الأول فجلست سبعة من أوله ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام المفروض في الخمسة الأولى، وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة الأيام الأخيرة؛ لأنها صامتها في زمن حيضها.

(وما تجلسه ناسية) لعادتها (من) حيض (مشكوك فيه كحيض يقينا) أي:

كالحيض المتيقن في أحكامه. (وما زاد) على ذلك أي: على ما تجلسه (إلى أكثره) أي أكثر الحيض من ظهر مشكوك فيه (كطهر متيقن) في أحكامه.

قال في " الرعاية ": والحيض والطهر مع الشك فيهما؛ كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط. وعنه: يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالاستحاضة. انتهى.

(وغيرهما) أي: وغير الحيض المشكوك فيه والطهر المشكوك فيه (استحاضة). ووجه ذلك: خبر حمنة، وكالمبتدأة والمعتادة فان الشك قائم في حقهما.

ولأن الاستحاضه تطول مدتها غالبا ولا غاية لانقطاعها تنتظر، فتعظم مشقة

قضاء ما فعلته في الطهر المشكوك فيه من صوم مفروض. بخلاف النفاس المشكوك فيه؛ لأنه لا يتكرر غالبا، وبخلاف ما زاد على الأقل في المبتدأة ولم يجاوز الأكثر، وعلى عادة المعتادة لانكشاف أمره قريبا بالتكرار.

وقيل: تقضي ما صامته فيه.

وقيل: يحرم وطؤها فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>