للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: به في مبتدأة استحيضت، وقلنا لا تجلس الأكثر.

(وان تغيرت عادة) معتادة (مطلقاً) يعني بزيادة أو تقدم أو تاً خر (فـ) حكم

زمن الدم الزائد على العادة أو المتقدم عليها أو المتأخر عنها (كدم زائد على اقل

حيض من مبتداة في إعادة صوم ونحوه). يعني: انها لا تلتفت إليه حتى يتكرر

ثلاث مرات. فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا حيث كان أنفطاعه في زمن ظهر معتاد. فإذا تكرر فقد صار عادة فتعيد ما صامته فيه من فرض وما فعلته من طواف واجب؛ لأنا تبينا انها صامت وطافت في حيض. ولا تقضي الصلاة؛ لأن الحائض لا يلزمها صلاة. وفي ذلك وجه: انها تجلسه من غير تكرار.

(ومن انقطع دمها) في أثناء عادتها اغتسلت وصلت وجوباً (ثم) أن (عاد) الدم

(في عادتها جلسته)؛ لأنه صادف زمن العادة. فأشبه ما لو لم ينقطع.

وعنه: انه ليس بحيض. وهو ظاهر كلام الخرقي.

(لا ما جاوزها) أي: جاوز العادة، (ولو لم يزد على اكثره) أي: أكثر

الحيض (حتى يتكرر) ثلاث مرات فتجلسه بعد التكرار؛ لأنه قد تبين انه

حيض.

(وصفرة وكدرة في أيامها) أي: أيام العادة (حيض) نص عليه؛ لقوله تعالى:

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢]. وهو يتناول الصفرة والكدرة. و" لأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيض " (١) .

(لا) أن وجد شيء من ذلك (بعد) أي: بعد العادة (ولو تكرر) فلا تجلسه.

نص عليه؛ لقول أم عطية: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " (٢) .


(١) ١ ذكره البخاري في " صحيحه " تعليقاً ١: ١٢١ كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره.
(٢) ٢ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٢٠) ١: ١٢٤ كتاب الحيض، باب الصفره والكدره في غير أيام الحيض وأخرجه أبو داود في " سننه " (٧ ٠ ٣) ١: ٨٣ كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>