للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر: " بعد الطهر ".

وعنه: أن ذلك حيض أن تكرر.

(ومن) كانت (ترى يوماً أو أقل) من يوم (أو اكثر) من يوم (دما) متفرقا (يبلغ مجموعه) أي: مجموع مما ترى من الدم (اقله) أي: أقل الحيض، (ونقاء متخللا) بين الدماء: (فالدم حيض)؛ لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا. أشبه

ما لو لم يفصل بينهما طهر. والنقاء المتخلل طهر؛ لما تقدم من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح.

(ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل) إذا.

وفيه وجه: لا يحتاج إلى غسل حتى ترى من الدم ما يبلغ أقل الحمض.

وشرط ذلك: أن لا يجاوز مجموعهما أكثر الحيض، (فان جاوز أكثره)

كمن ترى يوماً دما ويوماً نقاء إلى ثمانية عمثر يوماً مثلا (فمستحاضة) ترد إلى عادتها أن كانت لها عادة، وان نسيت عادتها عملت بتمييز صالح أن كان لها تمييز، وان كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست اليقين في ثلاثه أشهر تم تنتقل إلى غالب الحيض.

قال في " الشرح ": وهل تلفق لها السبعة من خمسه عمثر يوماً، أو تجلس أربعة من سبعة؟ على وجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>