للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [في حكم دائم الحدث]

(يلزم كلل من دام حدثه) دائما من مستحاضة ومن به سلس بول أو مذي أو

ريح وجريح لا يرقى دمه ومن به رعاف دائم (غسل المحل) الملوث بالحدث لإزالة ما عليه منه. (وتعصيبه) تعصيبا يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو بقطن، وشد بخرقة طاهرة. وتستثفر المستحاضة أن كان دمها كثيراً بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج " لأن في حديث:

" لتستثفر بثوب " (١) .

وقال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: " أنعت لك الكرسف- يعني:

القطن- تحشين به المكان. قالت: انه أكثر من ذلك قال: تلجمي " (٢) .

و (لا) يلزم (إعادتهما) أي: إعادة الغسل والتعصيب الكل صلاة أن لم

يفرط)، لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز من خروجه قالت عائشة: " اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأه من ازواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي " (٣) . رواه البخاري.

(وتتوضأ لوقت كل صلاة أن خرج شيء)، لما روى عدي بن ثابت عن ابيه

عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في المستحاضة: تدع الصلاة أيام اقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وتتوضأعند كل صلاة " (٤) . رواه أبو داود والترمذي.


(١) ١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٤) ١: ٧٤ كتاب الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضه تدع الصملاة.
(٢) ٢ أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٨) ١: ٢٢١ أبواب الطهارة، باب ما جاء فى المستحاضة انها تجمع يين الصلاتين بغسل واحد.
(٣) ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٩٣٢) ٢: ٧١٦ كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة.
(٤) ٤ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨١) ١: ٧٣ كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٦) ١: " ٢٢ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ كل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>