للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عائشة قالت: " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر

خبرها. ثم قال: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " (١) . رواه الإمام- أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ولأنها طهارة عذر وضرورة. فتقيدت بالوقت؛ كالتيمم.

وعلم مما تقدم: انه إذا لم يخرج شيء لم يجب وضوء. نص عليه فيمن به

سلس البول، وانه إذا كان الوضوء قبل الوقت بطل بدخول الوقت أو خرج شيء.

(وان اعتيد انقطاعه) أي: انقطاع الحدث (زمنا يتسع للفعل) أي: فعل

الصلاة المفروضة والطهارة لها (فيه: تعين) فعل العبادة في زمن انقطاع الحدث؛ لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة. فتعين فعلها على هذا الوجه؛ كمن لا عذر له.

(وان عرض هذا الانقطاع) يعني المتسع لفعل الطهارة والصلاة (لمن عادته الاتصال) أي: اتصال الحدث وهو متوضئ (بطل وضوءه)؛ لأنه صار بهذا الانقطاع في حكم غير من حدثه دائم.

وعلم مما تقدم: أن الانقطاع زمنا لا يتسع لفعل الطهارة والصلاة لا أثر له.

(ومن) أي: والذي (تمتنع قراءته) في الصلاة قائما لا قاعدا، (أو يلحقه

السلس) في الصلاة (قائما) لا قاعدا: (صلى قاعدا).

ولو كان لو قام وقعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه: صلى قائما؛ لأن

المستلقي لا نظير له اختيارا.


(١) ١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٩٨) ١: ٨٠ كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٥) ١: ٢١٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٦٦٣) ٦: ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>