للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) لها أيضاً: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه.

قال في" الفروع ": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول

أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى.

الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض

(بلا علمها) لإسقاط حقها مطلقاً من الغسل المقصود.

قال في " الإنصاف ": قال في " الفائق ": ولا يجوز ما يقطع الحمل.

ذكره بعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>