للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [في النفاس]

(النفاس لا حد لأقله). وبه قال الثوري والشافعي؛ لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا وقد روي: " أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف " (١) .

ولأن اليسير دم وجد عقيب سببه. فكان نفاسا؛ كالكثير. وعنه: أقله

يوم.

(وهو) أي: النفاس (دم يرخيه الرحم مع ولادة وقبلها) أي: قبل الولادة

(بيومين أو ثلاثة بإمارة) متعلق بقوله وقبلها. (وبعدها) أي: بعد الولادة (إلى تمام اربعين) يوماً. اولها (من ابتداء خروج بعض الولد) وهو بقيه الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله.

وأصله لغه: من التنفس. وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته

أي: فر جها.

وعلم من قوله: إلى تمام الأربعين: أن أكثر النفاس أربعون يوماً.

وعنه: ستون.

والأول المذهب.


(١) ١ ذكر البخاري في " التاريخ الكبير " ٤: ١٩٤ عن موسى بن إسماعيل عن سهم مولى بني سليم " أن ألاته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دماً. فلقيت عائشة. فقالت: انت امرأة طهرك الله. فلما نفرت وأخرج البيهقي هذا الأثر في " السنن الكبرى " ٢: ٣٤٣ كتاب الحهيض، باب النفاس. من طريق
البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>