للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي (١) . قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.

(وان جاوزها) أي: جاوز دم النفاس أربعين يوماً (وصادف عادة حيضها ولم يزد) عن العادة. فالمجاوز حيض، لأنه دم في زمن العادة. أشبه ما لو يتصل بزمن النفاس.

(أو زاد وتكرر ولم يجاوز اكثره) أي أكثر الحيض: (فحيض) أي: فالزائد حيض، لأنه دم متكرر في زمن يصلح أن يكون حيضا. أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس.

(وإلا) أي: وان جاوز أكتر الحيض تكرر أو لا، (أو لم يصادف) ما جاوز الأربعين (عادة: فاستحاضة) أي: فالدم المجاوز لأكثر الحيض والذي لم يصادف عادة استحاضة.

(ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس) كما انها لا تدخل في مدة حيض، لأن الحكم للأقوى.

(ويثبت حكمه) أي: حكم النفاس (بوضع ما يتبين فيه خلق انسان) نص

عليه. فلو وضدت علقة أو مضغة لاتخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. نص عليه.

وعنه: يثبت بوضع مضغة. وعنه: وعلقة.

(والنقاء زمنه) أي: زمن النفاس (طهر) ولو كان أقل من يوم، كالنقاء زمن عادة الحيض.

وعنه: أن رأت النقاء أقل من يوم لا يثبت لها أحكام الطاهراًت.

(ويكره وطؤها فيه).


(١) ١ جامع الترمذي " ١: ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>