للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص:

" انها اتته قبل الأربعين. فقال: لا تقربيني " (١) .

ولأنه لا يؤمن من عود الدم في زمن الوطء. فيكون وطئها في نفاس.

ويجب عليها الصلاة وفعل الصوم المفروض.

وعنه: لا يكره وطؤها فيه. وعنه: يحرم.

(وان عاد الدم في الأربعين أو لم تره) عند الولادة (ثم راته فيها) أي: في الأربعين (فمشكوك فيه) أي: فهذا الدم مشكوك فيه: في كونه دم نفاس، أو دم فساد.

وعنه: هو نفاس.

وعلى المذهب: وهو كونه مشكوكا فيه (تصوم وتصلي) معه؛ لأن سبب العادة متيقن وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه.

(وتقضي الصوم المفروض) ونحوه؛ لأن فعله مع الشك في صحته ليس بمبرئ لما تيقن شغل ذمتها به.

(ولا توطأ) في هذا الدم، كما لا توطا المبتدأة في الدم الزائد على اليوم

والليله قبل تكراره.

(وان صارت نفساء بتعديها) على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما (لم تقض) الصلاة زمن نفاسها.

قال في " الفروع ": والمذهب أن صارت نفساء بتعديها لم تقض؛ لأن

وجود الدم ليس بمعصية من جهتها، فقيل للقاضي وغيره: وخوف التلف في سفر المعصية ليس معصية من جهته؟ فقال: إلا انه يمكنه قطعه، والنفساء


(١) ١ لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج الدارقطنى في " السنن " عن عثمان بن أبي العاص " انه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لي دون الأربعين، ولا تجاوزن الأربعين ". كتاب الحيض (٦٧) ١: ٠ ٢٢.
وعنه (٦٨): " انه قال لامرأته لما تعلب من نفاسها وتزينت: ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن
نعتزل النفساء أربعين ليلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>