لا يمكنها؛ كالسكر يعلق عليه حكم سببه وهو الشرب، وان كان حدث بغير فعله، إلا أن سببه من جهته. فهما سواء. كذا قال.
وقال أيضاً: السكر جعل شرعاً كمعصية مستدامة يفعلها شيئاً فشيئاً بدليل جريان الإثم والتكليف.
ولأن الشرب يسكر غالبا. فأضيف إليه؛ كالقتل يحصل معه خروج الروح
فأضيف إليه. انتهى.
(وفي وطء نفساء ما في وطء حائض). نقله حرب. وقاله غير واحد فتلزمه الكفارة الواجبة في وطء الحائض.
(ومن وضعت توأمين) أي: ولدين (فأكثر فأول نفاس واخره من الأول)؛
لأنه دم خرج عقب الولادة. فكان نفاسا؛ كحمل واحد ووضعه.
(فـ) على هذا الو كان بينهما اربعون) فأكثر (فلا نفاس للثانى). نص عليه؛ لأن الولد الثانى تبع للأول. فلم يعتبر في آخر النفاس، كما لا يعتبر في اوله. وعنه: أن آخر النفاس من الولد الأخير. فلو كان بينهما أربعون فأكثر فهما نفاسان. والله أعلم.