للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) قال: أنت طالق ما لم يشأ الله، أو قال عبدي حر] (١) (ما لم يشأ الله: وقعا) أي: الطلاق والعتق على-الأصح، لقصده بقول: إن شاء الله تأكيد الوقوع. وقد نص أحمد على وقوعهما فى رواية الجماعة، وذكر قول قتادة: قد شاء

الله الطلاق حين أذن فيه.

ولأنه تعليق إلى ما لا سبيل إلى علمه. فبطل " كما لو علقه على شيء من المستحيلات.

ولأنه إن شاء حكم في محل. فلم يرتفع بالمشيئة " كالبيع والنكاح، ولتضاد الشرط والجزاء في قوله: أنت طالق، أو عبدي حر إن لم يشأ الله.

(و) من قال لزوجته: (إن قمت) فأنت طالق إن شاء الله، (أو) قال لها: (إن لم تقومي فأنت طالق) إن شاء الله.

(أو) قال سيد لأمته: إن قمت، أو قال: إن لم تقومي فأنت (حرة إن شاء الله.

أو) قال لزوجته: (أنت طالق) إن قمت إن شاء الله، أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء الله، أو أنت طالق لتقومين إن شاء الله، أو أنت طالق لا قصت إن شاء الله.

(أو) قال لأمته: أنت (حرة إن قمت) إن شاء الله، (أو) أنت حرة (إن

لم تقومي) إن شاء الله، (أو) أنت حرة (لتقومين) إن شاء لله، (أو) أنت حرة (لا قمت إن شاء الله).

ففي هذه الصور كلها للأصحاب سبع طرق حررها العلامة ابن رجب ونقلها

عنه في " الإنصاف "، أصحها ما أشير إليه بقوله:

(فإن نوى ردَّ المشيئة إلى الفعل: لم يقع) الطلاق (به) أي: بفعل ما حلف على تركه، أو بترك ما حلف على فعله، لأن الطلاق هاهنا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه فإذا أضافه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى لم (٢) يقع


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: ما لم، وفي ب: فلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>