للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه طلاق؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه " (١) . رواه الخمسة إلا أبا داود.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " (٢) . رواه الترمذى وابن ماجه.

وقال: " فله ثُنْيَاه " (٣) .

فإذا نوى رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق؛ لأن الفعل بمشئية الله سبحانه وتعالى فإذا رد المشيئة إليه لم يحنث.

فمن قال لزوجته: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق، دخلت أو

لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أن الله سبحانه وتعالى لم يشاءه؛ لأنه لو شاءه لوجد فإن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشأه لم يكن.

وكذلك إن قال: أنت طالق لا تدخلى الدار إن شاء الله.

(وإلا) أي: وإن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل: (وقع) الطلاق على الأصح.

وقال في " شرح المقنع ": وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق. انتهى.

(وإن حلف: لا يفعل) كذا (إن شاء زيد، لم تنعقد يمينه حتى يشاء) زيد

(أن لا يفعله) الحالف.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٢٦٢) ٣: ٢٢٥ كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين. بلفظ: " من حلف فاستثنى فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث ".
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٥٣١) ٤: ١٠٨ كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٧٩٣) ٧: ٤ كتاب الأيمان والنذور، من حلف فاستثنى.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٠٥) ١: ٦٨٠ كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين. بلفظ: " من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث ". وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٥١٠) ٢: ٦.
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٥٣٢ ١) ٤: ٩ ٠ ١ كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين.
(٣) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٠٤) ١: ٦٨٠ كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>