(و) من قال لزوجته: (أنت طالق لرضا زيد، أو) أنت طال لـ (مشيئته) أي: مشيئة زيد، (أو) قال لها: أنت طالق (لقيامك، ونحوه)، كقوله: أنت طالق لسوادك، أو لسمنك، أو لقصرك:(يقع) الطلاق (في الحال)، لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك، أو لكونه شاء طلاقك، أو لكونك قمت، أو لكونك سوداء، أو لكونك سمينة، أو لكونك قصيرة. (بخلاف قوله): أنت طالق (لقدوم زيد) فإنها لا تطلق حتى يقدم زيد، (أو) أنت طالق (لغد) فإنها لا تطلق حتى يأتي الغد.
(ونحوه)؛ كقوله: أنت طالق لحيضك وهي طاهر فإنها لا تطلق حتى تحيض.
(فإن قال فيما ظاهره التعليل)، كقوله: أنت طالق لتكليمك زيداً: (أردت الشرط) أي: أردت إذا كلمته دين، و (قُبل منه حكماً) في الأصح؛ لأن لفظه يحتمله.
ولأن ذلك يستعمل للشرط؛ كقوله: أنت للسُّنة، أو قال: للبدعة.
(و) من قال لزوجته: (إن رضي أبوك فأنت طالق، فأبى) أبوها الطلاق
(ثم رضي) بعد إبائه: (وقع) الطلاق؛ لأن الشرط مطلق فكان متراخياً.
قال في " الفر وع ": ذكره في الفنون، وأن قوماً قالوا: ينقطع بالأول. انتهى.
(و) من قال لزوجته: (أنت طالق إن كنت تُحبين أن يعذبك الله بالنار،
أو) إن كنت (تبغضين الجنة، أو) إن كنت تبغضين (الحياة، ونحوهما)؛ كقوله: أنت طالق إن كنت تبغضين الخبز أو الأطعمة اللذيذة، أو تبغضين العافية (فقالت: أحبُّ) يعني: لشيء علق طلاقها على محبته مما تقدم، (أو) قالت (أُبغضُ) لشيء علق طلاقها على بغضها له مما تقدم: (لم تطلق إن قالت: كذبت، ولو قال): إن كنت تحبينه بقلبك، أو إن كنب تبغضينه (بقلبك)؛ لاستحالته في العادة كقوله: إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في (١) خرم الإبرة