للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأنت طالق، فقالت: أنا أعتقده فإن عاقلاً لا يجوزه فضلأ عن اعتقاده.

(ولو قال) زوج لزوجته: (إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق، فقال: ما رضيت، ثم قال: رضيت طلقت)؛ لأنه علقه على رضى مستقبل وقد وجد،

(لا إن قال: إن كان أبوك راضياً به) أي: بما فعلته فأنت طالق؛ لأنه ماضٍٍ

(وتعليق عتق) فيما تقدم (كطلاق.

ويصح) تعليق العتق (بالموت) وهو التدبير. بخلاف تعليق الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>