للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن حلف عن شيء) لايفعله (ثم فعله)، حال كونه (مكرهاً) لم يحنث. نص عليه. واختاره الأكثر؛ لعدم إضافة الفعل إليه. بخلاف ما لو فعله ناسياً على ما يأتي.

(أو) فعله حال كونه (مجنوناً، أو) حال كونه (مغمى عليه، أو) حال "

كونه (نائماً: لم يحنث)؛ لكونه مغطى على عقله في هذه الأحوال.

(و) من فعل ما حلف لا يفعله، حال كونه (ناسياً) لحلفه، (أو) كونه

، (جاهلاً) وجود الحنث بفعله، أو جاهلاً أنه الفعل المحلوف عليه؛ كمن حلف لا يدخل دار زيد ثم دخل دار زيد جاهلاً أنها دار زيد، (أو عقدها) أي: عقد اليمين (يظُن صدْقَ نفسه) فيما حلف عليه، (فبان بخلاف): فإنه (يحنث في)

ما إذا كان حلفه بـ (طلاق وعتق فقط)؛ لأن كلا من الطلاق والعتاق معلق بشرط فيقع بوجود شرطه من غير قصد، وكذا إذا بان. بخلاف ظنه؛ لتبين كذبه.

ولأن هذا تعلق به حق آدمي. فتعلق به؛ كالإتلاف.

وقوله: فقط أخرج به اليمين المكفرة؛ لأن حلفه على ما يظنه وفعل ما حلف

على تركه لم يقصد به المخالفة. فلم يحنث به؛ كما لو فعله نائماً أو مجنوناً.

ولأنه أحد طرفي اليمين. فاعتبر فيه القصد؛ كحالة الابتداء باليمين.

وهذا التفصيل هو المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة.

وعنه: يحنث في الجميع.

وعنه: لا يحنث في الجميع.

(و) من حلف على شيء (ليفعلنه، فتركه مكرهاً) على تركه: لم يحنث

في الأصح؛ لعدم إضافة الترك إليه، (أو) تركه (ناسياً: لم يحنث) على ما قطع به في " التنقيح ".

وعبارة " الفروع " في هذه المسألة: وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرهاً لم

يحنث كالتي قبلها على كلام القاضى وابن عقيل وجماعة. وكذا ناسياً على كلام جماعة. وكلام جماعة: يقتضي حنثهما. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>