قال في " تصحيح الفروع " بعد ذكر عبارته، أحدهما: لا يحنث فيهما،
وهو الصواب خصوصاً المكره.
والقول الآخر: يحنث وهو قوي في الناسي. انتهى.
فلم ينسب لأحد تصحيحاً في شيء من ذلك، إلا أنه لما قطع بذلك في
" التنقيح " تبعته عليه، لقوله في خطبته: أن ما وضعه في " التنقيح " عن تحرير. (ومن يمتنع بيمينه) أي: يمين الحالف، كزوجته وولده وغلامه ونحوهم، (وقصد) بيمينه (منعه كهو) أي: كالحالف. فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل داراً فدخلتها ناسية أو جاهلة يمينه كان فيها التفصيل السابق في الحالف إذا فعل ما حلف على تركه ناسياً أو جاهلاً بين كون اليمين بطلاق وعتاق (١) أو غيرهما.
(و) من حلف: (لا يدخل على فلان بيتاً، أو) حلف (لا يكلمه، أو) حلف لا (يسلُم عليه) أي: على فلان، (أو) حلف لا (يُفارقه حتى يقضيه) حقه، (فدخل بيتاً هو) أي: فلان (فيه) ولم يعلم، (أو سلَّم عليه أو على قوم) هو أي: فلان (فيهم ولم يعلم به، أو قضاه) فلان (حقَّه ففارقه فخرج رديئاً، أو أحاله) فلان (به) أي: بحقه (ففارقه ظناً منه أنه بَرّ: حنث) الحالف بما ذكر، لأنه فعل ما حلف عليه قاصداً لفعله. فحنث، كما لو تعمد ذلك على الأصح.
(إلا في السلام) أي: إلا إذا سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم.
(و) إلا في مسألة (الكلام) يعني: إذا حلف لا يكلم فلاناً فسلم على قوم هو فيهم
ولم يعلم فإنه لا يحنث على الأصح؛ لأنه لم يقصد سلامه أو كلامه عين المحلوف عليه وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم الحالف به فهو بمنزلة المستثنى منهم.
(وإن علم به) أي: علم الحالف بالمحلوف عليه (في سلام) أو كلام أنه فيهم، (ولم ينوه) بالسلام أو الكلام، (ولم يستثنه بقلبه: حنث) على