للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح؛ لأنه سلم عليه وهو منهم ولم يستثنه. فصار؛ كما لو سلم عليه منفرداً أو كلمه منفرداً.

(و) من حلف: (ليفعلن شيئاً، لم يبرَّ حتى يفعل جميعه). فمن حلف

لياً كلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله. ومن حلف ليدخلن هذه الدار لم يبر حتى يدخلها بجملته؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع. فلم يبر إلا بفعله؛ كما لو أمره الله سبحانه وتعالى بشيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل جميعه؛ لأن اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم، والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله.

(و) من حلف على شيء (لا يفعله، أو) حلف على (من يمتنع بيمينه؛ كزوجة وقرابة) لا يفعل شيئاً، (وقصد منعه) من فعله، (ولا نية) تخالف ظاهر ذلك، (ولا سبب، ولا قرينة) يقتضى فعل جميعه (ففعل) المحلوف عليه (بعضه) أي: بعض ما حلف عليه أن لا يفعله: (لم يحنث) على الأصح. نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخل كلها. ألا ترى أن عوف بن مالك قال: " كلى أو بعضي " (١) ؛ لأن الكل لا يكون بعضاً والبعض لا يكون كلاً.

و" لأن النبي كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائض " (٢) . والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد [والحائض ممنوعة من اللبث فيه] (٣) .

(فـ) يتفرع على ذلك: (من حلف على) إنسان (ممِسك مأكولاً:

لا أكَلَه، ولا ألقاه، ولا أمسكَه، فأكل بعضاً ورمى الباقي) لم يحنث؛ لأنه لم يأكله كله، ولم يلقه كله، ولم يمسكه كله.

(أو) حلف: (لا يدخل داراً، فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاقَ بابها)

لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها بجملته.


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٧ ٢٤٠) ٦: ٢٣.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٧٢٧) ٦: ١٠٠.
(٣) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>