للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) حلف على امرأة: (لا يلبس ثوباً من غزلها، فلبس ثوباً فيه منه) أي: في الثوب شيء من غزلها لم يحنث؛ لأنه لم يلبس ثوباً كله من غزلها.

(أو) حلف: (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه) لم يحنث. فإن

من شرب بعض ماء الإناء لا يقال: شرب مائه، وإنما يقال: شرب بعض مائه. (أو) حلف: (لا يبيع عبدَه ولا يهبُه، فباع أو وهب بعضه) أو باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث، لأنه لم يبعه كله ولم يهبه كله.

ويلحق (١) بذلك في عدم الحنث ما أشير إليه بقوله:

(أو لا يستحق علىَّ فلان شيئاً) يعني: أن من ادعى عليه بشيء فأجاب بعدم الاستحقاق وحلف: أنه لا يستحق عليه المدعي شيئاً مما ادعاه، (فقامت بينة بسبب الحق: من قرض أو نحوه) على المدعى عليه (دون أن يقولا) أي: الشاهدين: (وهو) أي: والدين باقٍ (عليه: لم يحنث) المدعى عليه؛ لإمكان صدقه بدفع ذلك، أو براءته منه، لكنه يحكم عليه بما شهدا به؛ لأن الأصل بقاؤه.

(و) من حلف: (لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه) حنث وجهاً واحداً، لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف يمينه إليه. وكذلك إذا حلف لا يأكل الخبز، أو لا يشرب الماء، وما أشبهه مما علق على اسم جنس، أو علق على اسم جمع؛ كالمسلمين والمساكين والمقاتلين فإنه يحنث بالبعض.

وكذا من حلف: لا يشرب من الفرات فشرب من نهر يأخذ من ماء الفرات

فإنه يحنث في الأصح.

(أو) حلف على امرأة: (لا يلبس من غَزْلها، فلبس ثوباً فيه منه) أي:

من غزلها: (حنث)؛ لأنه لبس من غزلها. بخلاف ما لو قال: ثوباً من غزلها. وتقدم: أنه لا يحنث.


(١) في أ: ويلتحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>