(و) من قال لزوجته: (إن لبستُ ثوباً أو لم يقل: ثوباً) بأن قال: إن لبست (فأنت طالق، ونوى) بيمينه ثوباً (معيّناً: قُبِل) منه ذلك (حُكماً) أي: في الحكم؛ لأن لفظه يحتمله، ولإمكان صدقه، (سواء) كان يمينه (بطلاق أم غيره.
و) من حلف: (لا يلبس ثوباً أو لا يأكل طعاماً، اشتراه) أي: اشترى الثوب زيد، (أو نسجه أو طبخه) أي: طبخ الطعام (زيد، فلبس) الحالف (ثوباً نسجه هو) أي: زيد (وغيره، أو) لبس ثوباً أو أكل طعاماً (اشترياه) أي: اشتراه زيد هو وغيره، (أو) اشتراه (زيد لغيره، أو أكل من طعام طبَخاه: حنث) على الأصح، كما لو حلف: أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوباً من غزلها وغزل غيرها.
(وإن (١) اشترى غيره) أي: غير زيد (شيئاً) انفرد بشرائه، (فخلطه) زيد (بما اشتراه فأكل) الحالف منه (أكثر مما اشترى شريكه) أي: شريك زيد في الشراء: (حنث) وجهاً واحداً، لأنه أكل مما اشتراه زيد يقيناً.
(وإلا: فلا) أي: وإن لم يأكل أكثر مما اشتراه شريك زيد لم يحنث.
وعلم مما تقدم أنه إذا أكل قدر ما اشترى شريك زيد: أنه لا يحنث في الأصح، لأن الأصل عدم الحنث ولم يتيقن.
(و) من حلف: (لا بِِتُّ عند زيد، حنث بـ) مبيته عنده (أكثر الليل)،
لأن ذلك يسمى مبيتاً.
(لا إن حلف: لا أقمت عنده) أي: عند زيد (كلَّ الليل، أو نواه) أى:
نوى بقوله: لا بِِتُّ عنده إرادة جميع الليل، (فأقام) عنده (بعضه) أي: بعض الليل ولو كان البعض أكثره.
(ولا إن حلف: لا بات) ببلد، (أو) لا (أكل ببلد، فبات أو أكل خارج بنيانه) أي: بنيان البلد فإنه لا يحنث. والله سبحانه وتعالى أعلم.