للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: التأويل في الحلف]

هذا (باب) يذكر فيه (التأويل في الحلف.

وهو) أي: والتأويل في الحلف: (أن يريد) الحلف (بلفظٍ) أي: باللفظ الصادر منه (ما) أي: معنى (يخالف ظاهره) أي: ظاهر لفظه.

(ولا ينفع) التأويل في الحلف (ظالماً) بحلفه؛ (لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" يمينكَ على ما يُصدِّقُكَ به صاحبُك) " (١) . رواه مسلم وأبو داود.

فالظالم كالذى يستحلفه الحاكم على حقَّ عنده، فهذا تنصرف يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف.

ولا ينفع الحالف تأويله؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" اليمينُ على نية المستحْلِف " (٢) . رواه مسلم.

ولأنه لو ساغ التأويل للظالم لبطل المعنى المبتغى باليمين، إذ المقصود منها تخويف الحالف؛ ليرتدع عن الجحود خوفاً من عاقبة اليمين الكاذبة، فمتى ساغ التأويل له انتفى ذلك، وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٥٣) ٣: ١٢٧٤ كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٣٢٥٥) ٣: ٢٢٤ كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٥٤) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٢١) ١: ٦٨٦ كتاب الكفارات، باب من ورى في يمينه.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٨٣٦) ٢: ٣٣١.
(٢) أخرجه مسلم في الموضع السابق.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٢٠) ١: ٦٨٥ كتاب الكفارات، باب من ورى في يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>