الإخبار بكميته من غير نقص ولا زيادة لم يبر (١) إلا بذلك، فلا يبر بالحيلة بأن يعد المحلوف عليه من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه؛ لأن ذلك حيلة على عدم الحنث فلا يبر به؛ لأن ظاهر حال الحالف إرادته.
(أو) مع (سبب) يقتضي إرداة معرفة الكمية من غير نقص ولا زيادة فتنصرف اليمين إليه؛ لأنه العرف.
(و) من حلف: (ليقعُدنَّ على بارِيَّةِ بيته، ولا يُدخِلُه باريةً، فأدخله) أي: أدخل بيته (قصباً ونسج) القصب (فيه، أو نسج قصباً كان فيه) أي: في البيت فجعله بارية وقعد عليها أولاً: (حنث)؛ لحصول البارية في بيته.
(و) من حلف وهو في ماء: (لا أقمتُ في هذا الماء، ولا خرجتُ منه وهو) أي: والماء (جار: لم يحنث)، سواء أقام أو خرج؛ لأنه إنما يقف في غيره أو يخرج منه.
(إلا بقصد) أي. إلا أن يقصد أن لا يخرج من الماء مطلقاً، (أو) إلا
بـ (سبب) يقتضي عدم إرادة عين ذلك الماء.
(وإن كان) الماء (راكداً: حنث ولو حُمل منه مكرهاً)؛ لأنه يمكنه الامتناع. فلم يكن مكرهاً حقيقة.
ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة في الأصح.
ومنه لحاجة ما أشير إليه بقوله:
(وإن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة، وهي) أي: ووديعة فلان (عنده، فعنَى بـ " ما ": الذي) فيصير الكلام معناه الذي لفلان عندي وديعة، (أو نوى غيرها) أي: نوى غير الوديعة المطلوبة منه، (أو) نوى مكاناً (غير مكانها، أو استثناها بقلبه) بأن نوى: أنه ليس لفلان عنده وديعة إلا التي عنده: (فلا حنث) في جميع هذه الصور؛ لأنه صادق.
(وكذا لو استحلفه) ظالم (بطلاق أو عتاق: أن يفعل ما) أي: شيئاً