للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يجوز) له (فعله، أو) استحلفه ظالم إن (يفعل ما) أي: شيئاً (لا يجوز) له فعله، (أو أنه لم يفعل كذا) في الماضي (لشيء لا يلزمه الإقرار به، فحلف، ونوى بقوله): أن زوجته (طالق: من عمل) تعمله أي عمل كان؛ كالخياطة والغزل والتطريز، لا أنه طالق من عصمته، (و) نوى (بقوله: ثلاثاً) أي: طالق من عملها: (ثلاثة أيام، ونحوه)؛ كما لو نوى بقوله: طالق من رباط فإنه لا حنث عليه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى رواية واحدة.

(وكذا إن قال) له ظالم: (قل زوجتي) طالق إن فعلت كذا، (أو) قال له الظالم قل: (كلُّ زوجة لي طالق إن فعلت كذا، ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو الحبشية، ونحوه)؛ كالرومية ولم تكن له زوجة متصفة بهذه الأوصاف، (أو نوى) بقوله: (كل زوجة) يعني: (تزَّوجها بالصين، ونحوه) من الأقاليم البعيدة، (و) الحال: أن الحالف (لا زوجة) له بذلك المكان الذي نواه، (ولم يتزوج بما نواه) من الأمكنة لم يحنث.

(وكذا لو نوى) من استحلفه ظالم أنه لم يفعل كذا بقوله: (إن كنت فعلتُ

كذا بالصين، أو نحوه: من الأماكن التي لم يفعله فيها) فزوجته طالق: لم يحنث. (وكذا) لو قال له ظالم (قُل: نسائي طوالق إن كنتُ فعلت كذا، ونوى) بنسائه: (بناته، أو نحوهن)؛ كأخواته لم يحنث.

(ولو قال) له ظالم: (كلُّ ما أحلُفك به فقل: نعم، أو) قال له الظالم: (اليمين التي أحلفك بها لازمة لك، قل: نعم، فقال: نعم، ونوى بهيمة الأنعام): لم يحنث.

(وكذا) لو قال له الظالم (قُل: اليمين التي تحلِّفني بها) لازمة لي، (أو)

قال له الظالم قُل: (أيمان البيعة لازمة لي) يعني: إن كنت فعلت كذا وقد فعله، (فقال ونوى يده، أو) نوى (الأيدي التي تبسط عند البيعة) لم يحنث. (وكذا) لو قال له الظالم (قُل: اليمين يميني، والنية نيتك، ونوى بيمينه: يده، وبالنية) في قوله: والنية نيتك: (البضعة من اللحم): لم يحنث.

(وكذا) لو قال له الظالم (قُل: إن) كنت (فعلتُ كذا فزوجتي عليَّ كظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>