للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويمنع حالف: لا يأكل تمرة، ونحوها)؛ كزبيبة ولوزة وفستقة (اشتبهت بغيرها من أكل واحدة) مما اشتبهت به؛ لاحتمال أن تكون المحلوف عليها، هذا (وإن لم نمنعه) أي: نمنع الحالف (بذلك) أي: بأكله واحدة مما اشتبهت المحلوف عليها به (من الوطء) أي: وطء زوجته التي حلف بالطلاق منها؛ لأن الباقي بعد المأكولة يحتمل أن المحلوف عليها فيه ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك.

وقال الخرقي: يمنع من وطئها؛ لأنه شاكٌ في حلها. فحرمت عليه؛ كما

لو اشتبهت امرأة بأجنبيةٍ. ووافق على بقاء أحكام النكاح من لزوم النفقة والكسوة والمسكن، وإن كانت يمينه ليأكلن هذه التمرة مثلاً فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها، أو يأكل الثمر (١) التي اختلطت به كله (٢) .

(ومن شك في عدده: بنى على اليقين).

وقال الخرقي: إذا طلق فلم يدر أواحده طلق أم ثلاثاً: لم يحل له وطئها حتى يتيقن.

(فـ) يتفرع على ذلك أن من قال لزوجته: (أنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته، وجُهل) بأن لم يعلم عدد ما طلق فلان زوجته: (فطلقة) أي: فإنه يقع عليه طلقة واحدة؛ لأنها المتيقنة.

(و) من قال (لامرأتيه: إحداكما طالق وثَمَّ مئويَّة) أي: وهناك من نواها منهما بالطلاق: (طلقت) المنوية وحدها؛ لأنه عيّنها بنيته. فأشبه ما لو عينها بلفظه. فلو ادعته إحداهما وقال: إنما عينت ضرتك قبل منه؛ لأن ما قاله محتمل، ولا يعرف إلا من جهته.

(وإلا) أي: وإن لم ينو واحدة بعينها: (أُخرجت) المطلقة (بقرعة).


(١) في ب: الثمرة.
(٢) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>