للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نص عليه في رواية الجماعة، (كمُعيَّنَةٍ مَنْسِيَّة) يعني: كما لو عينها ثم أنسيها فإنها تخرج بقرعة.

(وكقوله) أي: وكما لو قال زوج حفصة وعمرة (عن طائر: إن كان غُرابّا فحفصة طالق، وإلا) أي: وإن لم يكن غرابّا (فعمرة) طالق، ثم ذهب الطائر (وجُهل) هل كان غرابّا أوْ لا؟ فإنه يقرع بينهما على الأصح. فتطلق من أخرجتها القرعة، لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء. والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول. فشرعت القرعة، كما في المبهمة.

(وإن مات) قبل أن يقرع (أقرَعَ ورثته)، لقيامها مقامه، (ولا يطأ) أي: ويحرم وطؤه (قبلها) قبل القرعة إن كان الطلاق بائناً، (وتجب النفقة) أي: نفقة الزوجتين إلى حين القرعة، لأن كل واحدة منهما محبوسة لحقه في حكم الزوجية. فوجبت نفقتهما، كسائر الزوجات.

(ومتى ظهر) أن المطلقه غير المخرجة بأن ذكر من طلق واحدة وأنسيها (أن المطلقة غير المخرّجة) بالقرعة، (رُدّت) إلى الزوج، لأنها زوجته.

ولأنه لم يقع عليه الطلإق بصريح ولا كناية.

ولأن القرعة لا حكم لها مع الذكر فإذا علم المطلقة عيناً رجع إلى قوله في ذلك، لأنه لا يعرف إلا منه.

ولأنه إنما منع منها بالاشتباه. فإذا زال عنها ردت إليه، كما لو عُلمت المذكاة المشتبهة بالميتة فإنه يحل له أكلها. كذلك هذا.

ومحل ذلك: (ما لم تتزّوج) المخرجة بالقرعة؛ لتعلق حق غيره بها. فلا

يقبل قوله في إبطاله، كما في سائر الحقوق، (أو يحكم بالقرعة). نص عليه في رواية الميمونى، فقال: إن كان الحاكم أقرع بينهن قلا أحب أن ترجع إليه " لأن الحاكم في ذلك أكبر منه. وذلك، لأن الفرقة من جهة الحاكم بالقرعة لا يمكن الزوج دفعها فتقع الفرقة بينهما بالقرعة.

(و) من قال (لزوجتيه أو أمتيه: إحداكما طالق) غداً، (أو) قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>