(حرة غداً، فماتت إحداهما) أي: إحدى الزوجتين، (أو زال ملكه عنها) أي: عن أحد الأمتين (قبله) أي: قبل الغد: (وقع) الطلاق أو العتق (بالباقية)؛ لأن الميتة من الزوجتين أو من الأمتين وقت الوقوع ليست محلاً للطلاق ولا للعتق. وكذا إذا زال ملكه عن إحدى الأمتين؛. أشبه ما لو قال لزوجته وأجنبية:[إحداكما طالق، أو قال لأمته وأجنبية](١) : إحداكما حرة. وهذا الأصح.
وقيل: يقرع بين الميتة والباقية.
(ومن زوَّج بنتاً من بناته، ثم مات وجُهلت) المزوجة: (حرُم الكل)؛
لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المزوجة.
(ومن) له زوجتان حفصة وعمرة و (قال عن طائر: إن كان غُرابّا فحفصة طالق، وإن كان حماما فعمرة) طالق، ومضى (وجُهل) حاله: (لم تطلُق واحدة منهما) أي: من حفصة وعمرة؛ لاحتمال كون الطائر ليس غُرابّا ولا حماماً.
ولأنه متيقن الحال وشاك في الحنث. فلا يزول عن يقين النكاح بالشك.
(وإن قال) من له زوجة أو أمة عن طائر: (إن كان غُرابّا فزوجتي طالق ثلاثاً، أو) قال: فـ (أمتي حرة. وقال آخر: إن لم يكن غُرابّا مثله) يعني: إن لم يكن غُرابّا فزوجته طالق أو فأمته حرة، (ولم يعلما) كون الطائر غرابّا أو ليس بغراب: (لم يطلُقا) زوجاتهما، (ولم يعتقا) أمتاهما؛ لأن الحانث منهما ليس معلوماً ولا يحكم به في حق واحد منهما بعينه، بل تبقى في حقه أحكام النكاح من النفقة والكسوة والسكنى؛ لأن كل واحد منهما يقين نكاحه باق ووقوع طلاقه مشكوك فيه.
(وحرُم عليهما الوطء)؛ لأن أحدهما حانث بيقين وامرأته محرمة عليه وقد أشكل. فحرم الوطء عليهما جميعاً؛ كما لو حنث في إحدى امرأتيه لا بعينها. ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله: