للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون

الثلاث والعبد دون الاثنين: أن لهما الرجعة في العدة.

إذا تقرر ذلك فإنه (إذا طلق حر من دخل) بها (أو) من (خلا بها في نكاح

صحيح) طلاقا (اقل من ثلاث، أو) طلق (عبد) زوجته التي دخل بها أو خلا

بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة بلا عوض) في طلاق الحر أو العبد: (فله)

أي: فللمطلق حرا كان أو عبدا، (ولولي مجنون) طلق وهو عاقل، ثم جن

قبل مضي زمن يملك فيه الرجعة لو كان عاقلا ما دامت (في عدتها، رجعتها ولو كرهت) المطلقة ذلك.

وعلم مما تقدم أن الرجعة إنما تصح بأربعة شروط:

الأول: أن يكون دخل بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير

المدخول بها لا عدة عليها. فلا يمكن رجعتها. وحكم الخلوة حكم الدخول في

ذلك , لأن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، فهي كالدخول في الأصح.

ولأن من خلا بها ثم طلقها معتده غير بائن. فجازت رجعتها، كالمدخول بها.

الثانى: أن يطلق في نكاح صحيح، لأن الطلاق حل للنكاح. فهو فرع

عليه. فإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق، لأنه فرعه.

ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح فإذا لم تحل بالنكاح وجب ان لا تحل بالرجعة إليه. الثالث: أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق وهو الثلاث للحر والاثنان

للعبد، لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فرجعتها

لا تمكن لذلك.

الرابع: أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض في الطلاق إنما جعل

لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل مع ثبوت الرجعة فلذلك امتنعت

الرجعة مع العوض في الطلاق.


= عباس عن عمر.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٥٦٠) ٦: ٢١٣ كتاب الطلاق، باب الرجعه.
وأخرجه ابن ماجه في " سشنه " (٢٠١٦) ١: ٦٥٠ كتاب الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>