للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه إجماع

للمسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]

ولأن النكاح باق بينهما بدليل أنه يلحقها طلاقه. فلو لم يكن النكاح باقيا لم يلحقها الطلاق.

وسواء رضيب رجعتها أو كرهتها؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨] فجعل الحق لهم.

ولقوله سبحانه وتعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة: ٢٣١]، فلو لم

يستقلوا بالإمساك لم يصح الخطاب لهم.

ولأنه إمساك للمرأة بحكم الزوجية. فلم يعتبر رضاها؛ كالمبييع في زمن

خيار المجلس.

وأما كون ولي المجنون يملك رجعة زوجة المجنون؛ لأنه حق للمجنون

يخشى فواته بانقضاء عدة الرجعية. فملك استيفأوه له؛ كبقية حقوفه في الأصح.

قال في "الإنصاف ": الصحيح من "المذهب ": أن ولي المجنون يملك الرجعه.

وقيل: لا يملكها. انتهى.

ولا فرق في ذلك بين كون المرتجعة حرة على حرة، أو أمة على أمة، أو

حرة على أمة، (أو أمة على حرة، أو) كانت الرجعة أمة و (أبى سيد)

رجعتها، (أو) كانت صغيرة أو مجنونة وأبى (ولي) رجعتها؛ لأنها لو كانت

حرة مكلفة وأبت لم يلتفت إليها فكذا سيدها ووليها.

ولا يشترط لصحة الرجعة أن يريدا إصلاحا في الأصح؛ لأنه ليس المراد من

الآية شريطة قصد الإصلاح للرجعة، بل التحريض على الإصلاح والمنع من قصد

الإضرار.

إذا تقرر هذا فإن الرجعة تصح (بلفظ: راجعتها، ورجعتها، وارتجعتها،

وأمسكتها، ورددتها، ونحوه) مثل: أعدتها؛ لأنه قد وردت السنة بلفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>