للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول. فلم تفتقر إلى شهادة؛ كسائر حقوق الزوج.

وجملة ذلك: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى

المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم؛ لأن حكم الرجعية حكم الزوجات،

والرجعة إمساك للرجعية واستبقاء لنكاحها.

ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الرجعة إمساكا، وتركها فراقا وسراحا،

فقال سبحانه وتعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}

[الطلاق: ٢]. وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة. فلم يحتج إلى ما يحتاج اليه ابتداء النكاح.

(وعنه: بلى) أي: وعن الإمام أحمد رواية أخرى: انه يشترط لصحة

الرجعة الإشهاد عليها.

(فـ) على هذه الرواية (تبطل) الرجعة (إن أوصى) الزوج (الشهود

بكتمانها) عن المطلقة؛ لحديث علي.

قال أبو بكر في " الشافي ": حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يحيى بن جعفر

عن عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا، وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة. فاختصموا إلى علي. فجلد الشاهدين واتهمهما .. ولم يجعل له عليها رجعة ".

(والرجعية زوجة) أي: يملك الزوج منها ما يملك ممن لم يطلقها.

فعلى هذا (يصح أن تلاعن، و) أن (تطلق، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه)

ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع، وإن خالعها صح خلعه؛

لأنها زوجة يصح طلاقها. فصح خلعها؛ كما قبل الطلاق.

ولأن مقصود الخلع الخلاص من ضرر الزوج ونكاحه الذي هو سببه،

والنكاح باق ولا تأمن رجعته.

(ولها) أي: وللرجعية (أن تتشرف له) أي: لمطلقها باًن تتعرض له تريه

نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>