للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) لها أيضا أن (تتزين) لمطلقها، كما تتزين النساء لأزواجهن؛ لأن

ذلك كله مباح لكل واحد من الزوجين من الآخر قبل الطلاق. فكذلك في هذه

الحال على الأصح.

(وله) أي: وللمطلق (السفر) بالرجعية (والخلوة بها، ووطؤها)؛

لأنها في حكم الزوجات فأبيحت له؛ كما قبل الطلاق على الأصح.

(وتحصل به) أي: بوطئه إياها (رجعتها ولو لم ينوها) أي: ينو الرجعة

بالوطء؛ لأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار. فتصرف المالك بالوطء في

مدته يمنع عمله؛ كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار.

(لا) بإنكار طلاقها. قاله في " الترغيب " وغيره؛ لأن إنكار الطلاق مناف

لوجود حقه في الرجعة.

ولا تحصل الرجعة أيضا (بمباشرة) يعني: أنه لا تحصل الرجعة بمباشرة

دون فرج، (و) لا بـ (نظر لفرج) في الأصح.

(وكذا خلوة لشهوة) على الأصح، (إلا على قول) وهو رواية.

قال (المنقح: اختاره الأكثر). انتهى.

(وتصح) الرجعة (بعد طهر من) حيضة (ثالثة ولم تغتسل) على الأصح.

نص عليه في رواية حنبل. وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن عمر وعلى وابن مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد.

وروي عن شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة؛ وذلك

لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام؛ لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج

الوطء كما يمنع الحيض. فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما

أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم.

فأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فيحصل

بانقطاع الدم رواية واحدة. قاله في " المحرر " تبعا للقاضي وغيره.

(و) تصح الرجعة أيضا (قبل وضع ولد متأخر) فيما إذا كانت حاملا باًكثر

من واحد؛ لبقاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>