للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا (١) في ردة) يعني: انه متى ما ارتدت الرجعية لم تصح رجعتها زمن ردتها

في الأصح، لأن الرجعة استباحة بضع مقصود. فلا تصح مع الردة " كالنكاح.

(ولا تعليقها) يعنى: أنه لا يصح تعليق الرجعة (بشرط؛ كـ) قوله

لزوجته: (كلما طلقتك فقد راجعتك)، لأن الرجعة استباحة بضع مقصود. فلا

يصح تعليقها بشرط " كالنكاح.

(ولو عكسه) بأن قال لمطلقته الرجعية: كلما راجعتك فقد طلقتك:

(صح) التعليق، (وطلقت) بوجود صفته، لأنه طلاق معلق بصفة. فطلقت

بوجودها، كسائر الصفات.

(ومتى اغتسلت) الرجعية (من) حيضة (ثالثة، ولم يرتجعها) قبل ذلك:

(بانت، ولم تحل) له (إلا بنكاح جديد)، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} يريد الرجعة عند جماعة أهل التفسير {ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]

أي: في العده.

وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها رجعيا ولم يرتجعها حتى

حلت لغيره: أنها تبين منه فلا تحل له إلا بعقد جديد.

(وتعود) إليه بالنكاح الجديد (على ما بقي: من طلاقها ولو) كان عودها

(بعد وطء زوج آخر) أي: غير المطلق على الأصح.

وعنه: إن رجعت بعد وطء زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث.

وجملة ذلك: أن الزوج متى طلق زوجته ثلاثا أو انقضت عدتها وتزوجت

بغيره بنكاح صحيح ثم طلقها بعد أن وطئها وعادت لزوجها الأول فإنها تعود على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم. وأنه متى طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها

وتزوجت من أصابها أو من لم يصبها وبانت منه وعادت إلى الأول فالمذهب:

أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها.

وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي، ومنهم أبي


(١) في ب: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>