للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله ببن عمروبن العاص

رضي الله تعالى عنهم.

وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن.

وبالرواية الثانية يقول ابن عمر وابن عباس وأبو حنيفة وابو يوسف؛ لان وطء

الثانى مثبت للحل. فيثبت كلا بتسع لثلاث طلقات؛ كما بعد الثلاث.

ولأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى ان يهدم ما دونها.

ووجه، المذهب: أن وطء الثانى لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول.

فلا يغيرحكم الطلاق؛ كوطء السيد.

ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث. فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.

وقولهم: ان وطء الثانى مثبت للحل لا يصح؛ لوجهين:

أحدهما: منع كونه مثبتا للحل أصلا وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية

للتحريم، بدليل قوله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقر ة: ٢٣٠]، و (حتى) للغا ية.

وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحيلة محلالا تجوزا بدليل انه لعنه.

ومن أثبت حلالا يستحق لعنا.

والثانى: ان الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا وهاهنا

هي حلال له فلا يثبت فيها حل.

وقولهم: أنه يهدم الطلاق.

قلنا: بل هو غاية لتحريمه، وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا تكون غاية له.

(وإن أشهد) من طلق زوجته رجعيا (على رجعتها) في العدة، (ولم

تعلم) هي (حتى اعتدت ونكحت من أصابها) ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل القضاء عدتها وأقام البينة بذلك وقبلت: (ردت إليه)؛ لأنه ثبت أنها زوجته، وأن

نكاح الثانى فاسد؛ لأنه تزوج امرأة في عصمة غيره، سواء دخل بها الثانى أو لم يدخل على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>