للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشسافعي وأصحاب الرأي. وروي

ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه.

(ولا يطؤها.) الأول حيث أصابها الثانى (حتى تعتد) من وطء الثانى.

(وكذا) الحكم (إن) لم تكن بينه و (صدقاه) أي: صدقه الزوج

والزوجة؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقأمة البينة.

(وإن لم تثبت رجعته) ببينة (وأنكراه) أي؛ أنكر الزوج والزوجة رجعته:

(رد قوله) والنكاح صحيح في حقهما.

(وإن صدقه) الزوج (الثاني) وحده: (بانت منه)؛ لاعترافه بفساد

نكاحه. وعليه مهرها إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها؛ لأنه

لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه. ولا تسلم المرأه إلى المدعي؛ لأنه

لا يقبل قول الزوج الثانى عليها، وإنما يقبل في حق نفسه فقط.

(وإن صدقته) المرأة وحدها: (لم تقبل على) الزوج (الثاني) في فسخ

نكاحه؛ لأن قولها إنما يقبل على نفسها، (ولا يلزمها مهر الأول له) أي:

للأول في الأصح. (لكن: متى بانت) من الثانى (عادت إلى الأول بلا عقد

جديد)، لكن لا يطأ حتى تعتد للثانى. ومتى مات الأول قبل بينونتها من الثانى

فقال الموفق ومن تبعه: ينبغى أن ترثه لإقراره بزوجيتها ولصديقها له، وإن ماتت

لم يرثها الأول؛ لتعلق حق الثانى بالإرث، وإن مات الثانى لم ترثه هي؛

لأنكارها صحة نكاحه،

قال الزركشي: قلت: ولا يمكن الأول من تزويج أختها ولا أربع سواها.

(ومتى ادعت) من المطلقات أو المفسوخ نكاحهن (انقضاء عدتها، وأمكن)

أي: وكان ذلك فى زمن يمكن انقضاء العدة فيه: (قبلت) دعواها؛ لقول الله

سبحانه وتهعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨].قيل

في التفسير: هو الحيض والحمل. فلولا أن قولها مقبول لم (١) يحرجن بكتمانه.


(١) في ب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>