للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه أمر تختص المرأة بمعرفته. فكان القول قولها فيه؛ كالنية من الإنسان

فيما تعتببر. فيه النية، أو أمر لا يعرف إلا من جهتها فقبل قولها فيه؛ كما يجب

على التابعي قبول (١) خبر الصحأبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله:

(لا في شهر) يعني: لا إن ادعت الحرة انقضاء عدتها في شهر [أي:

ثلاثين يوما] (٢) (بحيض) فإنه لا يقبل منها ذلك، (إلا ببينة) نص على ذلك؛

لأن شريحا قال: إذا ادعت أنها حائض ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من

النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله: أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث، وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها، وإلا فهي

كاذبة. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قالون ومعناه بالرومية: أصبت وأحسنت. فأخذ أحمد بقول علي في الشهر.

وإنما لم تصدق في الشهر؛ لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا فيرجح

بالبينة، ولا يندر فيما زاد على الشهر كندرته في الشهر.

وقال الشافعي: لا يقبل قولها في أقل من اثنين وثلاثين يوما ولحظتين، لأنه

لا يتصور عنده في أقل من ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل في أقل من ستين يوما.

وقال صاحباه: لا تصدق فى أقل من تسعة وثلاثين يوما، لأن أقل الحيض

عندهما ثلاثه أيام.

(و) على مذهبنا: (اقل ما) أي: أقل زمن (تنقضي عدة حرة فيه بأقراء:

تسعة وعشرون يوما ولحظة) على المذهب في كون الأقراء الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما.

(و) أقل زمن تنقضي فيه عدة (أمة: خمسة عشر) يوما (ولحظة).


(١) في اوب: قول
(٢) زياده من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>