أما كونه لم يكن موليا بحلفه على ترك وطئه في دبرها؛ لأنه لم يحلف على
ترك الوطء الواجب عليه ولا تتضرر المرأة بذلك.
وكذلك إذا حلف على ترك الوطء دون الفرج، لأنه لم يحلف على ترك
الوطء الذي يطالب به في الفيئة.
وكذا إذا أراد بحلفه: أنه لا يجامعها إلا جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء
الختانين، لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه من غيرحنث.
(وإن أراد) بقوله: إلا جماع سوء كونه (في الدبر، أو دون الفرج، صار
موليا)؛ لأنه لا يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث.
وإن لم تكن له نية لم يكن موليا، لأن ذلك محتمل فلا يتعين ما يكون به موليا.
(ومن عرف معنى ما) أي: معنى لفظ (لا يحتمل غيره) أي: لا يحتمل
ذلك اللفظ غير الوطء، (وأتى به) أي: بذلك اللفظ الذي لا يحتمل غير الوطء
(وهو) قوله: والله (لا نكتك). وهذا هو المعبر عنه في " المقنع " بقوله:
كلفظه الصريح.
وإن ترادف هذا اللفظ بغير العربيه من عرف معناه.
أو قال: والله (لا أدخلت ذكري) في فرجك، (أو) قال: والله لا أدخلت
(حشفتي في فرجك، و) كذا لو قلى (للبكر خاصة): والله (لا افتضضتك)
وقد عرف أن معنى ذلك الوطء وقال: أردت غير الوطء (لم يدين مطلقا)؛ لأن
هذه الألفاظ صريحة في الوطء فلا تقبل منه إرادة غيره.
(و) قوله: والله (لا اغتسلت) منك، (أو) لا (افضيت إليك، [أو
غشيتك، أو) لا (لمستك، أو) لا (أصبتك، أو) لا (افترشتك، أو)
لا (وطئتك] (١) ، أو) لا (جامعتك، أو) لا (باضعتك، أو) لا (باشرتك،
أو) لا (باعلتك، أو) لا (قربتك، أو) لا (مسستك، أو) لا (أتيتك صريح
(١) ساقط من ب.