للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكما: لا يحتاج إلى نية)؛ لأنها تستعمل في العرف في الوطء. وقد ورد القرآن ببعضها فقال سبحانه وتعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}] البقرة: ٢٢٢].

وقال سبحانه وتعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}] البقرة: ١٨٧].

وقال سبحانه وتعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) [البقرة: ٢٣٧].

فأما الوطء والجماع فهما أشهر الألفاظ.

(ويدين) في قوله: لا اغتسلت منك إلى قوله: لا أتيتك فيما بينه وبين الله

سبحانه وتعالى (مع عدم قرينة) تدل على إرادة الإيلاء.

فلو قال: أردت بقولي: لا وطئتك الوطء بالقدم، وبقولي: لا اغتسلت

منك إذا مسستيني بقذر، وبقوله: لا جامعتك اجتماع جسمي وجسمك بغير

وطء، وبقولي: لا أصبتك الإصابة بيدي ونحو ذلك.

(ولا كفارة) عليه حيث كان صادقا في ذلك (باطنا)؛ لأنه لا حنث عليه.

(و) قوله لزوجته: والله (لا ضاجعتك، أو) لا (دخلت إليك، أو)

لا (قربت فراشك، أو) لا (بت عندك، ونحوه)؛ كلا نمت عندك، أو

لا مس جلدي جلدك، أو لا يجمع رأسي وراسك شيء: (لا يكون موليا فيها)

أي: في هذه الألفاظ (إلا بنية أو قرينة) تدل على الإيلاء؛ لأن هذه الألفاظ

ليست ظاهرة في الجماع كظهور التي قبلها، ولم يرد النص باستعمالها فيه.

وعلم مما تقدم أن الألفاظ التي يحصل بها الإيلاء ثلاثة أقسام:

أحدها: ما هو صريح في الحكم والباطن جميعا، وهو الذي لم يدين فيه

مطلقا.

والثانى: ما هو صريح في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.

والثالث: ما لا يكون موليا فيها إلا بالنية أو مع قرينة تدل عليه.

(ولا إيلاء بحلف) على ترك الوطء (بنذر أو عتق أو طلاق) على الأصح؛

<<  <  ج: ص:  >  >>