لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم. ولهذا قرأ ابن عباس وأبي: "يقسمون "بدل {يُؤْلُونَ} [البقرة: ٢٢٦]. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦]. وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله سبحانه وتعالى. وعنه: يكون موليا بذلك.
فلو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان، فلو وطئها وقع
رجعيا.
والروايتان في: إن وطئتك فضرتك طالق. فإن صح إيلاء فأبان الضرة
انقطع، فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبني على المدة.
والروايتان في: إن وطئت واحدة فالأخرى طالق، ومتى طلق الحاكم هنا
طلق على الإبهام ولا مطالبة فإذا عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى.
(ولا) إيلاء أيضا (بـ) قوله لزوجته: (إن وطئتك فأنت زانية)، لأن ذلك
ليس بحلف على ترك الوطء فوق أربعة أشهر.
(أو) إن وطئتك (فلله علي صوم أمس، أو) صوم (هذا الشهر)؛ لأنه
حلف بنذر.
(أو) إن قال لها: والله (لا وطئتك في هذا البلد، أو) إن قال لها: والله
لا وطئتك (مخضوبة، أو حتى تصومي نفلا، أو) حتى (تقومي، أو) حتى
(يأذن زيد، فيموت)؛ لأن ذلك ليس مقدرا بما فوق أربعه أشهر، ولإمكان
وطئها بدون حنث.
(و) إن قال لزوجته: (إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر
فوطئ: عتق) عبده (عن الظهار.
وإلا) أي: وإن لم يكن ظاهر (فوطئ: لم يعتق) في الأصح؛ لأنه إنما
علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره فتقيد (١) بذلك.
(١) في ب: فيعمد.