للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحج البيت من استطاع إليه سبيلا " (١) . متفق عليه.

والأخبار في ذلك كثيرة.

وأجمع المسلمون على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة.

وسميت صلاة؛ لاشتمالها على الدعاء.

وقيل: لأنها ثانيه لشهادة التوحيد، كالمصلي من السابق في الخيل.

واشتقاقهما من الصلوين، وأحدهما صلا كعصا، وهما عرقان من جانب

الذنب. وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.

وقال ابن فارس: من صليت العود بتشديد اللام إذا لينته؛ لأن المصلي يلين

ويخشيع.

ورده النووي بأن لام الكلمة في الصلاة واو، ومن صليت ياء.

وجوابه: أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء.

وفرضت الصلاة ليلة الإسراًء بعد مبعثه بخمس سنين. وقيل: قبل الهجرة

بسنة. وقيل: بعد مبعثه بخمسة عشر شهرا.

(وتجب) الصلوات (٢) (الخمس) في كل يوم وليله (على كل مسلم) ذكر أو

أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض (مكلف) أي: بالغ عأقل (غير حائض ونفساء) فلا تجب عليهما؛ لأنها لو وجبت عليهما لأمرتا بقضائها إذا طهرتا من الحيض والنفاس.

ومن فاتته الصلاة وهو من أهل وجوبها لزمه قضاوها (ولو لم يبلغه الشرع أو

نائما، أو مغطى عقله بإغماء، أو شرب دواء، (و) شرب (محرم).

أما النائم والناسي " فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها.


(١) ١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٨) ١: ١٢ كتاب الإيمان، باب الإيمان ...
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦) ١: ٤٥، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإيمان كلاهما من حديث ابن عمر.
(٢) ٢ في ج: الصلا ة.

<<  <  ج: ص:  >  >>