للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ذكرها " (١) .رواه مسلم.

ويلحق بذلك الساهي ومن لم يبلغه الشرع.

وأما المغمى عليه؛ فلما روي " أن عمارا غشي عليه ثلاثاً ثم أفاق فقال:

هل صليت؟ قالوا: ما صليب منذ ثلاث. ثم توضأ وصلى تلك الثلاث " (٢) .

وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه، ولم يعرف لهم مخالف

فكان كا لإجماع.

ولأن الإغماء لا تطول مدته غالبا، ولا يثبت على متلبس به الولاية، ويجوز

على الأنبياء، ولا يسقط الصوم. فكذا الصلاة " كالنائم.

وأما شارب الدواء المباح فأولى بالوجوب من المغمى عليه.

وأما المغطى عقله بشرب مسكر مكرها فكذلك. وان كان بشرب محرم كالسكران، فلان سكره معصية. فلا يناسبها إسقاط الواجب.


(١) ١ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٨٤) ١: ٤٧٧ كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة.
(٢) ٢ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد روى عبد الرزاق " أن عمار بن ياسر رمي فأغمي عليه في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء فأفاق نصف الليل. فصلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء ". (٤١٥٦) ٢: ٤٧٩ - - ٤٨٠. كتاب الصلاة، باب: صلاة المريض على الدابة وصلاه المغمى عليه.
وأخرجه ابن شيبة في " مصنفه " (٦٥٨٣) ٢: ٧١ كتاب الصلوات، ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. نحوه. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (١) ٢: ٨١ كتاب الصلاة، باب: الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت
الصلاة هل يقضي أم لا؛.
وأخرجه البيهقي فى " السنن الكبرى " ١: ٣٨٨ كتاب الطهارة، باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما. كلهم عن السدي عن يزيد مولى عمار.
٣ قال صاحب " التعليق المغني " ١: ٨١ - ٨٢: قوله: عن السدي، هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحى بن معين يضعفه، وكان يحى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان بأسا، ولم يحتج به البخاري. وشيخه يزيد مولى عمار مجهول. والحديث رواه البيهقي في
" المعرفة "، وقال: قال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب.
وقال ابن التركمانى (١: ٣٨٧): سكت- أي البيهقي- عنه، وسنده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>