للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فيقضي) الصلاة زمن سكره (حتى زمن جنون طرا) على السكر (متصلا به) تغليظا عليه. وفيه احتمال: لا يلزمه قضاء زمن جنونه.

(ويلزم) مستيقظا (إعلام نائم بدخول وقتها) أي: وقت الصلاة (مع ضيقه)

أي: إذا ضاق.

قال في" الإنصاف ":ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح. جزم

به أبو الخطاب في " التمهيد ". وقيل: لا يجب إعلامه. وقيل: يجب ولو لم يضق الوقت، بل بمجرد دخوله. وهن احتمالات مطلقاًت في " الرعاية "

و" الفروع " انتهى.

(ولا تصح) الصلاة (من مجنون)؛ لأنه لا يعقل النيهة. فلم تصح منه. أشبه

الطفل الذي لا يعقل.

وعلم مما تقدم أن الصلاة لا تجب على كافر ولا مجنون: أما الكافر؛ فانها

لو وجبت عليه في حال كفره لوجب عليه قضاؤها إذا أسلم. وهو لا يجب إجماعاً؛ لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فلم يؤمر أحد بقضاء؛ لما فيه من التنفير عن الإسلام.

وأما المجنون؛ فلانه ليس من أهل التكليف. أشبه الطفل.

ولو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على الصحيح. قاله في القاعده الثانيه بعد المائة.

وفي " المستوعب": لا تجب على الأبله الذي لا يعقل.

وقال في الصوم: لا يجب على المجنون ولا على الأبله اللذين لا يفيقان.

وقال في " الفروع ": وجزم بعضهم، وقدمه بعضهم: أن زال عقله بغير

جنون لم تسقط. انتهى.

(وإذا صلى) كافر في دار الإسلام أو دار الحرب في جماعة أو منفودا بمسجد

أو خارجه، (أو اذن ولو في غير وقته، كافر يصح إسلامه) بأن يعقله: (حكم به) أي: بإسلامه. ومعنى الحكم بإسلامه: انه لو مات عقب الصلاة أو الأذان قضي

<<  <  ج: ص:  >  >>