للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن عبد حلف على يمين فحنث فيها

وهو عبد فلم يكفر حتى عتق أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد؟ قال: يكفر كفارة

عبد، لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث لا يوم حلف. قلت له: حلف وهو

عبد وحنث وهو حر؛ قال: يوم حنث واحتج فقال: افترى وهو عبد ثم أعتق

فإنما يجلد جلد العبد.

ولأن الكفارات تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب.

بخلاف الوضوء فإنه لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه. وهنا لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل صومه. ولو قتل وهو رقيق ثم عتق لم يسقط عنه القود إذا قتل

رقيقا قبل عتقه.

(وإمكان الأداء) في الكفارات (مبني على) إمكان أداء (زكاة). ووقت

وجوب في ظهار وقت العود، لأن الكفارة لا تجب حتى يعود، وفي يمين زمن

حنث، وفي قتل زمن زهوق الروج.

(فـ) ـعلى المذهب: (لو أعسر موسر قبل تكفير: لم يجزئه صوم)،

لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة في ذمته إلى ميسرته، كما تبقى سائر

الواجبات في ذمته إلى حين إمكان الأداء.

(ولو أيسر معسر) وجبت عليه الكفارة حالة إعساره: (لم يلزمه عتق،

ويجزئه) العتق على الأصح، لأن العتق هو الأصل في الكفارات. فوجب أن

يجزئه، كسائر الأصول.

(ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة) حين الوجوب (ولو) كانت الرقبة (مشتبهة

برقاب غيره)، لأنه يمكنه العتق. (فيعتق رقبة) ناويا بذلك التي في ملكه،

(ثم يقرع بين الرقاب: فيخرج من قرع) فيتعين للحكم بحريته.

قال في " الفروع ": هذا قياس المذهب. قاله القاضي وغيره. انتهى.

(أو) إلا (لمن تمكنه) بأن يقدر على شرائها (بثمن مثلها) أو على زيادة

(أو مع زيادة) عن ثمن مثلها (لا تجحف) به في الأصح، (أو) يمكنه شراؤها

<<  <  ج: ص:  >  >>