للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(نسيئة وله مال غائب) يوفي ثمنها منه،، (أو) له (دين مؤجل) يوفي بثمنها

النسيئة فيلزمه العتق.

(لا بهبة) يعني: لا إن وهبت له الرقبة أو وهب له ثمنها فإنه لا يلزمه قبول ذلك.

(و) يشترط للزوم الرقبة أيضا كونها (تفضل عما يحتاجه) المظاهر: (من

أدنى مسكن صالح لمثله، و) من (خادم لكون مثله لا يخدم نفسه، أو) لأجل

(عجزه) عن خدمة نفسه.

(و) كون الرقبة تفضل عن (مركوب وعرض بذلة) يعني: يحتاج إلى

استعماله؛ كآلة حرفته ونحو ذلك.

(و) كونها تفضل أيضا عن (كتب علم يحتاج إليها، وثياب تجمل)

لا تزيد على ملبوس مثله، (وكفايته، و) كفاية (من يمونه) المظاهر (دائما،

ورأس ماله لذلك) أي: لكفايته وكفاية من يمونه، (ووفاء دين)؛ لأن ما

استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل؛ كمن وجد ما يحتاج إليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم. فإن كان له خادم وهو ممن يخدم

نفسه عادة لزمه إعتاقها؛ لأنها فاضلة عن حاجته.

(ومن له فوق ما يصلح لمثله: من خادم، ونحوه)؛ كمركوب وملبوس

(وأمكن بيعه وشراء) بدل (صالح لمثله، و) شراء (رقبة بالفاضل: لزمه) العتق.

(فلو تعذر) عليه ما ذكر، (أو كان له سرية يمكن بيعها وشراء سرية ورقبة

بثمنها: لم يلزمه) ذلك؛ لأن الغرض قد يتعلق بنفس السرية فلا يقوم غيرها مقامها. (وشرط في رقبة) تجزئ (في كفارة، و) في (نذر عتق مطلق: إسلام)

على الأصح؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (١) {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

والحق بذلك سائر الكفارات حملا للمطلق على المقيد كما حمل مطلق قوله

سبحانه وتعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢ [على المقيد


(١) في ازياده: (استشهدوا شهيدين من رجالكم). وهو وهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>