للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قوله سبحانه وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: ٢]. وإن لم يحمل عليه من جهة اللغة حمل عليه من جهة القياس. والجامع بين كفارة القتل وغيرها

من الكفارات: أن الإعتاق يتضمن تفريغ العتيق المسلم لعبادة ربه، وتكميل

أحكامه، ومعونه المسلمين فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة، تحصيلا لهذه المصالح. والحكم مقرون بها في كفارة القتل المنصوص على الأيمان فيها،

فيتعدى ذلك إلى كل عتق في كفارة. فيختص بالمؤمنة، لاختصاصها بهذه

الحكمة.

(و) شرط في الرقبة أيضا (سلأمة من عيب مضر ضررا بينا بالعمل)، لأن

المقصود تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر (١) بالعمل ضررا يينا، (كعمى)، لأن الأعمى لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع. (وشلل يد أو رجل، أو قطع إحداهما)، لأن اليد آلة البطش، والروجل آلة

المشي. فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف أحدهما أو شللها.

(أو) قطع (سبابة، أو) قطع إصبع (وسطى، أو إبهام من يد أو رجل، أو

خنصر وبنصر) أي: مع بنصر (من يد) واحدة، لأن نفع اليد يزول بذلك.

(وقطع أنمله من إبهام، أو) قطع (أنملتمن من غيره) أي: من غير الإبهام

(كـ) قطع (كله)، لأن ذلك يذهب بمنفعة تلك الأصبع.

(ويجزئ من قطعت بنصره من إحدى يديه أو) إحدى (رجليه، و) قطعت

(خنصره من) اليد أو الرجل (الأخرى)، لأن نفع كل من اليد والرجل باق.

(أو جدع أنفه) يعني: أنه يجزئ من قطع أنفه (أو أذنه، أو يخنق

أحيانا)، لأن ذلك لا يعتبر بالعمل.

(أو علق عتقه بصفة لم توجد)، لأن ذلك لا أثر له.

أما من علق عتقه بصفة ثم نواه عند وجودها فلا يجزئ، لأن سبب عتقه انعقد

عند وجود الصفة فلا يملك صرفها إلى غيرها.


(١) في ج: يصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>