للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتصور ذلك بما إذا كان يملك نصف رقيق فأعتق نصيبه وهو معسر بقيمة

باقيه ثم أيسر فاشترى باقيه (١) من شريكه وأعتقه.

(أو) كان يملك (نصف قنين)، ذكرين أو انثيين، أو أحدهما ذكر والاخر

أنثى فأعتق النصف الذي يملكه من كل منهما عن كفارته: (أجزأ) ـه (٢) ذلك على

الأصح، لأن الأشقاص كالأشخاص. ولا فرق بين كون الباقي منهما حرا أو رقيقا.

(لا ما سرى بعتق جزء) يعني: أن المظاهر لو كان له جزء في رقيق فأعتقه

وهو موسر فسرى العتق إلى بقيته لم يجزئه ما سرى إليه العتق، حتى يعتق نظير ما سرى إليه العتق من غير ذلك الرقيق؛ لأن عتق نصيب شريكه بالسراية لم يحصل بإعتاقه؛ لأن السراية غير فعله، وإنما هي من آثار فعله. أشبه ما لو اشترى من

يعتق عليه ينوي به الكفارة.

(ومن علق عتقه بظهار) بأن قال: متى ظاهرت من زوجتي كان عبدي فلان

حرا، (ثم ظاهر: عتق) العبد، (ولم يجزئه عن كفارته) في الأصح؛ (كما

لو نجزه عن ظهاره ثم ظاهر) بأن قال لعبده: أنت حر الساعة عن ظهاري إن ظاهرت: عتق ولم يجزئه عن ظهاره إن ظاهر.

(أو علق ظهاره بشرط) بأن قال: إن كلمت زيدا فزوجتي علي كظهر أمي

(فأعتقه) أي: أعتق عبده عن ظهاره المعلق (قبله) أي: قبل وجود الشرط

المعلق عليه الظهار ثم وجد الشرط فإنه لا يجزئه هذا العتق في كفارته عن ظهاره. (ومن أعتق) في كفارته (غير مجزئ ظانا إجزاءه: نفذ) العتق فيه، وبقيت

الكفارة في ذمته.


(١) ساقط من ا.
(٢) في ج: (أجز أ) و.

<<  <  ج: ص:  >  >>