للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعالى قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجاددة: ٤]. فأمر بصيام الشهرين خاليين عن وطء، ولم يأت بهما كما أمر. فلم يجزئه؛ كما لو

وطئها نهارا ذاكرا.

ولأنه تحويم للوطء لا يختص النهار ولا إذا كان ذاكرا. فاستوى فيه الليل

والنهار مع الذكر والنسيان؛ كالاعتكاف.

(لا) إذا وطئ (غيرها) أي: غير المظاهر منها (في) الأحوال (الثلاثة)

وهي: الوطء مع النسيان، والوطء مع عذر يبيح الفطر، والوطء ليلا؛ لأن ذلك

غير محرم عليه ولا هو محل لتتابع الصوم. فلم يقطع التتابع؛ كالأكل.

(و) ينقطع التتابع أيضا (بصوم غير رمضان)؛ لأنه قطع التتابع بشيء

يمكنه التحرز منه. أشبه ما لو أفطر من غير عذر، (ويقع) صومه (عما نواه)؛

لأنه زمان لم يتعين للكفارة.

وفي " الترغيب ": هل يفسد (١) أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره؟ وجهان.

(و) ينقطع التتابع أيضا. (بفطر) في أثناء الشهرين (بلا عذر) ولو ناسيا

لوجوب التتابع، أو ظنا أنه قد أتم الشهرين؛ لأنه أفطر لجهله. فقطع التتابع؛

كما لو ظن أن الواجب شهر واحد.

لا أن أكره على الفطر في الأصح.

(لا برمضان) يعني: أن التتابع لا ينقطع بصوم رمضان، (أو فطر واجب؛

كعيد) يعني: كفطر يوم عيد، (وحيض، ونفاس، وجنون، ومرض

مخوف). وذلك مثل: أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم

الفطر، أو يبتدئ من أول ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع

لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى.

وأما الحيض والنفاس والجنون والمرض فكل وأحد منها لا يمكن التحرز منه


(١) في ا: ينفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>