للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجزئ دفعها) أي: دفع الكفارة (إلى صغير من أهلها) أي: ممن يصح

دفعها إليه ولو كان كبيرا، (ولو لم يأكل الطعام) على الأصح، لأنه حر مسلم

محتاج. فأشبه الكبير.

ولأن أكله للكفارة ليس بشرط والصغير تصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه مما

تتم به كفايته. ويقبضها له وليه،

(و) يجزئ دفعها إلى (مكاتب) على الأصبح، لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته.

فأشبه المسكين، (و) إلى (من يعطى من زكاة لحاجة). كالفقير والمسكين

وابن السبيل والغارم لصصلحة نفسه، لأن ابن السبيل والغارم إنما يأخذان

لحاجتهما فهما في معنى الفقير والمسكين اللذان يأخذان لحاجتهما إلى القوت.

(و) يجزئ دفعها إلى (من ظنه مسكينا فبان غنيا) في الأصح، بناء على

الأصح من الروايتين في الزكاة.

(وإلى مسكين) واحد (في يوم واحد من كفارتين) على الأصح، لأنه دفع

القدر الواجب إلى العدد الواجب. فأجزأ، كما لو دفع ذلك في يومين.

(لا) دفع كفارته (إلى من تلزمه مؤنته) أي: يلزم الدافع مؤنة المدفوع إليه

فإنها لا تجزئ. وتقدم تعليل ذلك في الزكاه.

(ولا) يجزئ أيضا (ترديدها على مسكين) واحد (ستين يوما، إلا أن

لا يجد) مسكينا (غيره). فيجزئه على الأصح، لتعذر غيره من المساكين.

ولأن ترديد الإطعام في الأيام المتعددة في معنى إطعام العدد، لأنه يدفع به

حاجة المسكين في كل يوم. فهو كما لو أطعم في كل يوم واحدا (١) ، فيكون

بمعنى إطعام العدد من المساكين والمشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذرها. ولهذا شرعت الأبدال، لقيامها مقام المبدلات في المعنى.

(ولو قدم) من عليه كفارة (إلى ستين) مسكينا (ستين مدا) مما يجزئ في

فطرة، (وقال: هذا بينكم، فقبلوه. فإن قال: بالسوية أجزأ) ـه ذلك.


(١) في ج: وا حد.

<<  <  ج: ص:  >  >>