للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإلا) أي: وإن لم يقل بالسوية (فلا) يجزئه في الأصح: (ما لم يعلم)

من عليه الكفارة (أن كلا) من المساكين (أخذ قدر حقه) من ذلك فيجزئه.

(والواجب) في الكفارات (ما يجزئ في فطرة: من بر مد) واحد، (ومن

غيره) أي: غير البر من شعير وتمر وزبيب وأقط) مدان) اثنان.

(وشن إخراج أدم مع) إخراج (مجزئ). نص على ذلك. وإخراج الحب

أفضل عند أحمد من إخراج الدقيق والسويق، ويجزءان لكن بوزن الحب. وإن أخرجها بالكيل فيزيد على كيل الحب قدرا يكون بقدره وزنا، لأن الحب إذا

طحن توزع فيكون في مكيال الحب أكثر مما يكون في مكيال الدقيق.

(ولا يجزئ خبز) على الأصح، لأنه خرج عن حالة المكيال والادخار.

فأ شبه الهريسة.

(ولا) يجزئ في كفارة (غير ما يجزئ في فطرة ولو كان) ذلك (قوت

بلده) على الأصح، لأن الفطرة وجبت طهرة للصائم، والكفارة وجبت طهرة

للمكفر عنه من ذنب المنكر من القول والزور. فاستويا في حكم الطهرة. فكان

المخرج عن أحدهما ما يخرج عن الآخر.

(ولا) يجزئه في الكفارة (أن يغدي المساكين أو يعشيهم) على الأصح،

لأن المنقول عن الصحابة إعطأوهم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب في فدية الأذى. " أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين " (١) .

ولأنه مال وجب للفقراء شرعا. فوجب تمليكهم إياه. (بخلاف نذر

إطعامهم) أي: إطعام المساكين، لأنه إذا غداهم أو عشاهم فقد وفى بنذره.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٥١) ٢: ٨٦١ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.
وأخرجه أبو- داود فى " سننه " (٨٥١٨) ٢: ٧٢١ أول كتاب المناسك، باب في الفدية.
و"أخرجه أحمد في " مسنده " (١٨١٢٧): ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>